سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
324
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
بن محمّد و محمّد بن عبد الجبار ، از حسن بن علىّ بن فضّال ، از عبد اللّه بن ايّوب ، از حسين بن عثمان ، از ابى عمرو الطبيب ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلام فى رجل افتض جارية باصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدّية مأة و ستّة و ستّين دينارا و ثلثى دينار و قضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها . قوله : لرواية ظريف : اين خبر را مرحوم شيخ الطائفه در كتاب تهذيب طبع جديد ج ( 10 ) از صفحه 295 تا 309 بطور مبسوط و كامل به سند ذيل نقل فرموده : محمّد بن الحسن بن الوليد ، از محمّد بن الحسن الصّفار ، از احمد بن محمّد بن عيسى ، از حسن بن علىّ بن فضال ، از ظريف بن ناصح و نيز بطرق ديگر اين حديث را روايت فرموده و در آخر حديث ص ( 308 ) چنين آورده : و قضى عليه السلام : فى رجل افتض جارية باصبعه ، فخرق مثانتها فلا تملك بولها ، فجعل لها ثلث الدّية مأة و ستّة و ستّين دينارا و ثلثى دينار و قضى عليه السلام لها عليه صداقها مثل نساء قومها . متن : و من داس بطن إنسان حتى أحدث بريح ، أو بول ، أو غائط ديس بطنه حتى يحدث كذلك أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، و عمل بمضمونها الأكثر و نسبه المصنف إلى الرواية لضعفها و من ثم أوجب جماعة الحكومة ، لأنه المتيقن و هو قوي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه شكم انسانى را لگدمال كرده تا جائى كه وى را